- اتفقت الإمامية على عدم وجوب مسح الأذنين لا ظاهرهما ولا باطنهما فمن فعل ب فقد أبدع. وقال الشافعي يستحب مسح ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وبه قال ابن عمر وأبو ثور). وقال مالك: هما من الرأس يجب مسحهما ويستحب ان يأخذ لهما ماءً جديدا). وقال أحمد: هما من الرأس يجب مسحهما على الرواية التي توجب استيعاب الرأس. وقال ابن عباس وعطا والحسن البصري والاوزعي وأصحاب الرأي: هما من الرأس يمسحان بمائه. وقال الشعبي والحسن بن صالح بن حي: يغسل ما اقبل منهما مع الوجه ويمسح ما أدبرا مع الرأس).
ج - اتفقت الإمامية على عدم وجوب غسل ما بين الأذنين، والعذار من البياض. وقال الشافعي: يجب على الأمرد والملتحي. وقال أبو يوسف يجب على الأمرد خاصة.
د - أكثر الإمامية على عدم جواز غسل الوجه واليدين منكوسا (1)، وكرهه المرتضى، واتفق الجمهور على جوازه.
اتفقت الإمامية ووافقهم جماعة من العامة على ان المرفقين داخلتان في غسل هـ اليدين (13). وقال مالك وجماعة بخروجهما فيه (19).
اتفقت الإمامية على وجوب الابتداء باليمنى (14)، وأطبق الجمهور على عدمه. و
(1) المقنعة، الشيخ المفيد، ص 48 الانتصار ، ص 105. الخلاف8786 ج.42 2) كتاب الأم، ج 1، ص(
(3) راجع سبل السلام شرح بلوغ المرام ، من جمع أدلة الأحكام، محمد بن إسماعيل الكحلاني ثم الصنعاني (الأمير) (تالرعيني (ت 954هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 1995م. ج 358 357 ا، ص
(5) راجع: الشرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت 682هـ)، ، دار الكتابالعربي، بيروت، د. ط، ت. ج 1، ص 136.
(6) راجع الاستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري (ت 463 هـ)، تحقيق: سالم محمد عطاءومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 2000م، ج 1، ص 199.
(7) أحكام القرآن، ابن العربي، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، د. ط ، ت، ج 2، ص 69..188 9) المجموع، ج 1، ص 373 نيل الأوطار، ج 1، ص(
(10) المبسوط، الطوسي، ج 1، ص 20.78 12) راجع: الخلاف، ج 1، ص(.276 13) مواهب الجليل، ج 1، ص(.18 14) السرائر، ج 1، ص 103. شرائع الإسلام، ج 1، ص(
(15) راجع المبسوط للسرخسي، ج 1، ص 56، وراجع: تحفة الفقهاء، علاء الدين السمرقندي (ت 549هـ)، دار الكتبالعلمية، بيروت، ط الثانية 1994م، ج 1، ص 13.