ما فيها في نكاح المتعة من دعوى عدم المعارض له في أخبارنا، الذي أكثره - 4] د[بسبب التقية وكثرة مخالفينا فيه، ولم يوجد خبر واحد منها يدل على منعه(3).
وذلك عجيب فان الشيخ روى في التهذيب بإسناده عن علي (عليه السلام) قال: حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة (3).
[5] هـ - ما فيها وفي المسالك (9) ، من الحكم بان الخبر العام الصحيح الوارد في ديةالأطراف، بان كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية، وفي احدهما نصف الدية مقطوع وهو ما ينتهي سنده إلى أصحاب الأئمة (عليهم السلام)، نظرًا إلى ما في التهذيب من سقوط عن ابي عبد الله (عليه السلام) في آخر السند).
مع أنه رواه الصدوق في الفقيه بسنده الصحيح عن ابن عمير، عن هشام بن سالم، عنه
(7))ع(
[6] و - وما فيهما من تضعيف ) ما روي عن ابي جعفر (عليه السلام) في ظئر قوم قتلتصبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته، الخبر).
مع ان البرقي رواه في المحاسن بطريق صحيح على طريقته (10).
7] ز[ما ذكره العلامة (رحمه الله) في المنتهى (1)، والشهيدان، من الاستدلال
(1) ذكرى الشيعة، الشهيد الأول، ج 1، ص 100 مسالك الا الأفهام، الشهيد الثاني، ج 1، ص 17، والمسألة هي عن ماء البئر يقعفيه البول.
(2) انظر: الروضة البهية، ج 5، ص 246 ..201 4) انظر: الروضة البهية، ج 10، ص(
(5) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، زين الدين بن علي العاملي (الشهيد الثاني) (ت 965هـ)، تحقيق ونشر : مؤسسةالمعارف الإسلامية، قم، ط الأولى، 1419هـ، ج 15، ص 403. وقال هناك والظاهر أنه روى عن الإمام، لأنه ثقة... والظن بكونها موصولة إلى الإمام غير كاف في الاعتماد عليها.
(6) تهذيب الأحكام، ج 10، ص 258 والرواية هكذا الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن هشامبن سالم، قال: كلما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، وما كان واحدا ففيه الدية.
(7) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 133 عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن ابي عبد الله (ع)... الخ.العمل بها وإن كانت مشهورة.
370 9) الكافي، ج 7، ص(.305 10) المحاسن، ج 2، ص(.103 11) منتهى المطلب، ج 3، ص(