دَرَّاجٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) أَنَّهُ قَالَ إِنَّا عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّنَا بَيَّنَهَا لِنَبِيِّهِ فَبَيَّنَهَا نَبِيُّهُ (ص) لَنَا وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَكُنَّا كَهَؤُلَاءِ النَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ حُمَيْدِ بْنِ الْمُثَنَّى الْعِجْلِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ (ع) قَالَ قُلْتُ أَ كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّتِهِ أَمْ تَقُولُونَ فِيهِ فَقَالَ بَلْ كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّتِهِ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا مِمَّنْ يَتَفَقَّهُ يَقُولُونَ يَرِدُ عَلَيْنَا مَا لَا نَعْرِفُهُ فِي الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ فَنَقُولُ فِيهِ بِرَأْيِنَا فَقَالَ كَذَبُوا لَيْسَ شَيْءٌ إِلَّا وَ قَدْ جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَ جَاءَتْ فِيهِ السُّنَّةُ وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَالَ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ أُنَاساً مِنْ أَصْحَابِنَا قَدْ لَقُوا أَبَاكَ وَ جَدَّكَ وَ سَمِعُوا مِنْهُمَا الْحَدِيثَ فَرُبَّمَا كَانَ شَيْءٌ يُبْتَلَى بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ لَيْسَ فِي ذَلِكَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ يُفْتِيهِ وَ عِنْدَهُمْ مَا يُشْبِهُهُ يَسَعُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا بِالْقِيَاسِ فَقَالَ لَا إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْقِيَاسِ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ لَا يُقْبَلُ ذَلِكَ فَقَالَ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَ جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ