وَ أَجْلَسَهُ إِلَى جَنْبِهِ فَقُلْتُ لِأَبِي الْمَغْرَاءِ أَوْ قَالَ لِي أَبُو الْمَغْرَاءِ إِنَّ هَذَا الِاسْمَ مَا كُنْتُ أَرَى أَحَداً يُسَلَّمُ بِهِ إِلَّا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ (ص) فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَا أَبَا الصَّبَّاحِ إِنَّهُ لَا يَجِدُ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا لآِخِرِنَا مَا لِأَوَّلِنَا عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) الْأَئِمَّةُ يَتَفَاضَلُونَ قَالَ أَمَّا فِي الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ فَعِلْمُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ وَ هُمْ يَتَفَاضَلُونَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) لَا يَسْتَكْمِلُ عَبْدٌ الْإِيمَانَ حَتَّى يَعْرِفَ أَنَّهُ يَجْرِي لِآخِرِنَا مَا يَجْرِي لِأَوَّلِنَا وَ هُمْ فِي الطَّاعَةِ وَ الْحُجَّةِ وَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ سَوَاءٌ وَ لِمُحَمَّدٍ وَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) فَضْلُهُمَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِنَّ الْحُجَّةَ لَا يَقُومُ لِلَّهِ عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا بِإِمَامٍ حَيٍّ يُعْرَفُ عَنِ الرِّضَا (ع) قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) إِنَّ الْحُجَّةَ لَا تَقُومُ لِلَّهِ عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا بِإِمَامٍ حَيٍّ يُعْرَفُ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ (ع) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً إِمَامٍ حَيٍّ يَعْرِفُهُ فَقُلْتُ لَمْ أَسْمَعْ أَبَاكَ يَذْكُرُ هَذَا يَعْنِي إِمَاماً