إِمَامٍ لَيْسَ مِنَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَتِ الرَّعِيَّةُ بَارَّةً تَقِيَّةً وَ لَأَعْفُوَنَّ عَنْ كُلِّ رَعِيَّةٍ فِي الْإِسْلَامِ أَطَاعَتْ كُلَّ إِمَامٍ عَادِلٍ مِنَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَتِ الرَّعِيَّةُ ظَالِمَةً مُسِيئَةً السَّيَّارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ قَالَ كَانَ النَّجَاشِيُّ وَ هُوَ رَجُلٌ مِنَ الدَّهَاقِينِ عَامِلًا عَلَى الْأَهْوَازِ وَ فَارِسَ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ عَمَلِهِ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِنَّ فِي دِيوَانِ النَّجَاشِيِّ عَلَيَّ خَرَاجاً وَ هُوَ مِمَّنْ يَدِينُ بِطَاعَتِكَ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيْهِ كِتَاباً قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ سُرَّ أَخَاكَ سَرَّكَ اللَّهُ قَالَ فَلَمَّا وَرَدَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ دَخَلَ عَلَيْهِ وَ هُوَ فِي مَجْلِسِهِ فَلَمَّا خَلَا نَاوَلَهُ الْكِتَابَ وَ قَالَ هَذَا كِتَابُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَقَبَّلَهُ وَ وَضَعَهُ عَلَى عَيْنَيْهِ وَ قَالَ لَهُ مَا حَاجَتُكَ فَقَالَ خَرَاجٌ عَلَيَّ فِي دِيوَانِكَ فَقَالَ لَهُ كَمْ هُوَ فَقَالَ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ فَدَعَا كَاتِبَهُ وَ أَمَرَهُ بِأَدَائِهَا عَنْهُ ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْهَا فَأَمَرَهُ أَنْ يُثْبِتَهَا لَهُ لِقَابِلٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ سَرَرْتُكَ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ لَهُ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أُخْرَى فَقَالَ لَهُ هَلْ سَرَرْتُكَ فَقَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِمَرْكَبٍ وَ جَارِيَةٍ وَ غُلَامٍ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِتَخْتِ ثِيَابٍ فِي كُلِّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ هَلْ سَرَرْتُكَ فَكُلَّمَا قَالَ لَهُ نَعَمْ زَادَهُ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ قَالَ لَهُ احْمِلْ فُرُشَ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي كُنْتُ جَالِساً فِيهِ حِينَ دَفَعْتَ إِلَيَّ كِتَابَ مَوْلَايَ الَّذِي نَاوَلْتَنِي فِيهِ وَ ارْفَعْ إِلَيَّ جَمِيعَ حَوَائِجِكَ قَالَ فَفَعَلَ وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَصَارَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) بَعْدَ ذَلِكَ فَحَدَّثَهُ بِالْحَدِيثِ عَلَى جِهَتِهِ وَ جَعَلَ يَسُرُّهُ بِمَا فَعَلَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ كَأَنَّهُ قَدْ سَرَّكَ بِمَا فَعَلَ بِي فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ لَقَدْ