التِّنِّينِ إِلَى الْمِرْفَقِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ طَلَبِ الْحَوَائِجِ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ فَكَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ (ع) عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) طُوبَى لِمَنْ تَرَكَ شَهْوَةً حَاضِرَةً لِمَوْعِدٍ لَمْ يَرَهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْحُسَيْنِ (ع) تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ اسْتَكْمَلَ خِصَالَ الْإِيمَانِ الَّذِي إِذَا رَضِيَ لَمْ يُدْخِلْهُ رِضَاهُ فِي بَاطِلٍ وَ إِذَا غَضِبَ لَمْ يُخْرِجْهُ غَضَبُهُ مِنَ الْحَقِّ وَ إِذَا قَدَرَ لَمْ يَتَعَاطَ مَا لَيْسَ لَهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقَرَاطِيسِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) الْأَئِمَّةُ بَعْدَ نَبِيِّنَا (ص) اثْنَا عَشَرَ نُجَبَاءُ مُفَهَّمُونَ مَنْ نَقَصَ مِنْهُمْ وَاحِداً أَوْ زَادَ فِيهِمْ وَاحِداً خَرَجَ مِنْ دِينِ اللَّهِ وَ لَمْ يَكُنْ مِنْ وَلَايَتِنَا عَلَى شَيْءٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ (ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ وَ أَحْسَنَ صَلَاتَهُ وَ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ وَ كَفَّ غَضَبَهُ وَ سَجَنَ لِسَانَهُ وَ اسْتَغْفَرَ لِذَنْبِهِ وَ أَدَّى النَّصِيحَةَ لِأَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ حَقَائِقَ الْإِيمَانِ وَ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ مُفَتَّحَةٌ لَهُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) اطْلُبُوا الْخَيْرَاتِ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوهِ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِلْمُسْلِمِ عَلَى