وَ إِنَّهُ قَتَلَ سَبْعَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ بِرَجُلٍ وَاحِدٍ وَ قَالَ لَوْ لَا مَا عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ وَ الْأُمَّةُ عَلَى خِلَافِهِ وَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ حُبْلَى شَهِدُوا عَلَيْهَا بِالْفَاحِشَةِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ (ع) إِنْ كَانَ لَكَ السَّبِيلُ عَلَيْهَا فَمَا سَبِيلُكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ وَ أُتِيَ بِمَجْنُونَةٍ وَ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ (ع) أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْهَا حَتَّى تَصِحَّ فَقَالَ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ وَ إِنَّهُ لَمْ يَدْرِ الْكَلَالَةَ فَسَأَلَ النَّبِيَّ (ص) عَنْهَا فَأَخْبَرَهُ بِهَا فَلَمْ يَفْهَمْ عَنْهُ فَسَأَلَ ابْنَتَهُ حَفْصَةَ أَنْ تَسْأَلَ النَّبِيَّ (ص) عَنِ الْكَلَالَةِ فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ لَهَا أَبُوكِ أَمَرَكِ بِهَذَا قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ (ص) لَهَا إِنَّ أَبَاكِ لَا يَفْهَمُهَا حَتَّى يَمُوتَ فَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْكَلَالَةَ كَيْفَ يَعْرِفُ أَحْكَامَ الدِّينِ جزء فيه أخبار من روايات أصحابنا و غيرهم رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَدْخُلُ وَاحِدٌ مِنْهُمُ الْجَنَّةَ إِلَّا دَخَلُوا أَجْمَعِينَ الْجَنَّةَ قِيلَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ يَشْفَعُ فِيهِمْ فَيُشَفَّعُ حَتَّى يَبْقَى الْخَادِمُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ خُوَيْدِمَتِي قَدْ كَانَتْ تَقِينِي الْحَرَّ وَ الْقُرَّ فَيُشَفَّعُ فِيهَا وَ رُوِيَ مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ إِلَّا وَ فِيهِمْ نَجِيبٌ وَ أَنْجَبُ النُّجَبَاءِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَ رُوِيَ أَنَّ لِلْمُنَافِقِ أَرْبَعَ عَلَامَاتٍ قَسَاوَةَ الْقَلْبِ وَ جُمُودَ الْعَيْنِ وَ الْإِصْرَارَ عَلَى الذَّنْبِ وَ الْحِرْصَ عَلَى الدُّنْيَا حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ الْآدَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) مَا مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ