الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · صفحة 413 من 451

[صفحة 413]

إيماء و ليجعل السجود اخفض من الركوع». و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن يعقوب بن شعيب (1) قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في السفر و انا أمشي؟ قال اومئ إيماء و اجعل السجود اخفض من الركوع». و ما رواه الثلاثة في الصحيح عن حريز عن من ذكره عن ابي جعفر (عليه السلام) (2) «انه لم يكن يرى بأسا ان يصلي الماشي و هو يمشي و لكن لا يسوق الإبل». و إطلاق هذه الاخبار و ان تبادر منه النافلة لكنه شامل للفريضة أيضا و ان قيدت بحال الضرورة كما لا يخفى. و يدل على ذلك صريحا قوله (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (3) بعد ذكر صلاة الراكب على ظهر الدابة و انه يستقبل القبلة بتكبيرة الافتتاح ثم يمضي حيث توجهت دابته و انه وقت الركوع و السجود يستقبل القبلة و يركع و يسجد على شيء يكون معه مما يجوز عليه السجود، الى ان قال: و تفعل فيها مثله إذا صليت ماشيا إلا انك إذا أردت السجود سجدت على الأرض. انتهى. و روى في المقنعة (4) قال: «سئل (عليه السلام) عن الرجل يجد به السير أ يصلي على راحلته؟ قال لا بأس بذلك يومئ إيماء و كذلك الماشي إذا اضطر إلى الصلاة». و التقييد بجد السير في الراكب و الاضطرار في الماشي قرينة الحمل على الفريضة إذ لا يشترط شيء من ذلك في النافلة كما سيأتي ان شاء الله تعالى. ثم انهم ذكروا انه لو أمكن الركوب و المشي في الفريضة مع عدم إمكان الاستقرار احتمل التخيير لظاهر قوله تعالى «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالًا أَوْ رُكْبٰاناً» (5) و ترجيح المشي لحصول ركن القيام و ترجيح الركوب لان الراكب مستقر بالذات و ان تحرك بالعرض

(1) رواه في الوسائل في الباب 16 من القبلة.
(2) رواه في الوسائل في الباب 16 من القبلة.
(3) ارجع الى ص 409.
(4) رواه في الوسائل في الباب 16 من القبلة.
(5) سورة البقرة، الآية 240.
التالي صفحة 413 من 451 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...