الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · صفحة 307 من 451

[صفحة 307]

«سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ان الشمس تطلع كل يوم بين قرني شيطان إلا صبيحة ليلة القدر». و روى الطبرسي في كتاب الاحتجاج مرسلا عن محمد بن جعفر الأسدي و الصدوق في كتاب إكمال الدين مسندا عن محمد بن أحمد السناني و علي بن احمد بن محمد الدقاق و الحسين بن إبراهيم المؤدب و علي بن عبد الله الوراق (1) قالوا: «حدثنا أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال كان فيما ورد على الشيخ ابي جعفر محمد بن عثمان العمري في جواب مسائلي الى صاحب الدار- و في الاحتجاج الى صاحب الزمان-:

اما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها فلان كان كما يقول الناس ان الشمس تطلع بين قرني شيطان و تغرب بين قرني شيطان فما أرغم أنف الشيطان بشيء مثل الصلاة فصلها و أرغم أنف الشيطان».

إذا عرفت ذلك فالكلام في هذه الاخبار يقع في مواضع (الأول) [قضاء الفريضة في الأوقات الخمسة] لا يخفى ان بعض هذه الاخبار و ان دل بإطلاقه على المنع من صلاة الفريضة في هذه الأوقات مثل صحيحة محمد بن مسلم و موثقة الحلبي و نحوهما من الأخبار الدالة على انه لا صلاة في هذه الأوقات إلا انه يجب تقييدها بما ورد من الاخبار الدالة على قضاء الفريضة و جوازه في هذه الأوقات:

كصحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (2) قال: «اربع صلوات يصليهن الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها و صلاة ركعتي الطواف الفريضة و صلاة الكسوف و الصلاة على الميت، هؤلاء تصليهن في الساعات كلها». و رواية نعمان الرازي (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس و عند غروبها قال فليصل حين ذكره». و رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «خمس صلوات

(1) الوسائل الباب 38 من المواقيت.
(2) الوسائل الباب 39 من المواقيت.
(3) الوسائل الباب 39 من المواقيت.
(4) الوسائل الباب 39 من المواقيت.
التالي صفحة 307 من 451 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...