الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · صفحة 133 من 451

[صفحة 133]

و منها- موثقة سعيد الأعرج عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:

«سألته عن وقت الظهر أ هو إذا زالت الشمس؟ فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت». و روى الصدوق في الفقيه في باب صلاة رسول الله (صلى الله عليه و آله) مرسلا عن ابي جعفر (عليه السلام) (2) قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) لا يصلي من النهار شيئا حتى يزول النهار فإذا زال صلى ثماني ركعات و هي صلاة الأوابين تفتح في تلك الساعة أبواب السماء و يستجاب الدعاء و تهب الرياح و ينظر الله الى خلقه، فإذا فاء ألفي ذراعا صلى الظهر أربعا و صلى بعد الظهر ركعتين و صلى ركعتين أخراوين ثم صلى العصر أربعا إذا فاء الفيء ذراعين». و في خبر آخر رواه الكليني بطريقين أحدهما صحيح أو حسن بإبراهيم بن هاشم في باب بناء مسجد النبي (صلى الله عليه و آله) (3) قال: «و كان جداره قبل ان يظلل قامة فكان إذا كان الفيء ذراعا و هو قدر مربض عنز صلى الظهر و إذا كان ضعف ذلك صلى العصر». و روى محمد بن الفرج (4) قال: «كتبت اسأله عن أوقات الصلاة فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك و أحب ان يكون فراغك من الفريضة و الشمس على قدمين ثم صل سبحتك و أحب ان يكون فراغك من العصر و الشمس على أربعة أقدام. الحديث». و قد تقدمت رواية إبراهيم الكرخي (5) الدالة على خروج وقت الظهر بعد ما يمضي من الزوال أربعة أقدام و ان أول وقت العصر هو آخر وقت الظهر و ان آخر وقت العصر حتى تغرب الشمس. و هو محمول على خروج وقت الفضيلة يمضي الأربعة أقدام للظهر. و رواية سليمان بن خالد عن ابي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: «العصر على

(1) رواه في الوسائل في الباب 8 من أبواب المواقيت.
(2) رواه في الوسائل في الباب 14 من أعداد الفرائض.
(3) رواه في الوسائل في الباب 8 من أبواب المواقيت.
(4) رواه في الوسائل في الباب 8 من أبواب المواقيت.
(5) رواه في الوسائل في الباب 8 من أبواب المواقيت.
(6) المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب المواقيت.
التالي صفحة 133 من 451 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...