الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · صفحة 68 من 683

[صفحة 68]

الياء المهموزة، أو بالباء الموحدة ثم القاف كما ذكره في النهاية (1) و هو عبارة عن العضو أو القطعة. و في موثقة عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «و يعطي القابلة ربعها و إن لم تكن قابلة فلأمه تعطيه من شاءت- إلى أن قال:- و إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش». و في رواية حفص الكناسي (3) «و اهدى إلى القابلة الرجل مع الورك». و نحوها موثقة سماعة (4) و حسنة الكاهلي (5) و أكثر هذه الأخبار على الرجل و الورك، و الظاهر أن العمل بكل من هذه الأخبار حسن، و أما ما اشتمل عليه موثقة عمار من أنه مع عدم القابلة فلأمه تعطيه من شاءت فهو مما صرح به الأصحاب أيضا. قال في المسالك (6): و المراد أن الأب يعطيها حصة القابلة إن كان هو الذابح للعقيقة و تصدق به، لأنه يكره أن تأكل منها، و في قوله (عليه السلام) «تعطيها من شاءت» إشارة إلى أن صدقتها به لا يختص بالفقراء بل تتأدى السنة بصدقتها على الغني و الفقير، انتهى.

الثامن [العقيقة عن نفسه لو لم يعق الأب عنه] قد ذكروا أنه لو لم يعق الأب عنه عق عن نفسه بعد البلوغ، و تدل عليه الأخبار المتقدمة المصرحة بوجوبها و أنه مرتهن بها، فيبقى تحت عهدة الأمر حتى يحصل الامتثال، و قد تقدم في الموضع الأول في موثقة سماعة (7) أن الرجل

(1) النهاية لابن الأثير ج 3 ص 153 «طيف» و ص 114 «طبق».
(2) الكافي ج 6 ص 28 ضمن ح 9، الوسائل ج 15 ص 150 ضمن ح 4.
(3) الكافي ج 6 ص 28 ضمن ح 5 و ص 29 ضمن ح 12، الوسائل ج 15 ص 152 ضمن ح 12.
(4) الكافي ج 6 ص 28 ح 6، الوسائل ج 15 ص 150 ح 6.
(5) الكافي ج 6 ص 29 ح 11، الوسائل ج 15 ص 150 ح 5.
(6) مسالك الافهام ج 1 ص 579.
(7) الكافي ج 6 ص 39 ح 3، الوسائل ج 15 ص 173 ح 1.
التالي صفحة 68 من 683 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...