الياء المهموزة، أو بالباء الموحدة ثم القاف كما ذكره في النهاية (1) و هو عبارة عن العضو أو القطعة. و في موثقة عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «و يعطي القابلة ربعها و إن لم تكن قابلة فلأمه تعطيه من شاءت- إلى أن قال:- و إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش». و في رواية حفص الكناسي (3) «و اهدى إلى القابلة الرجل مع الورك». و نحوها موثقة سماعة (4) و حسنة الكاهلي (5) و أكثر هذه الأخبار على الرجل و الورك، و الظاهر أن العمل بكل من هذه الأخبار حسن، و أما ما اشتمل عليه موثقة عمار من أنه مع عدم القابلة فلأمه تعطيه من شاءت فهو مما صرح به الأصحاب أيضا. قال في المسالك (6): و المراد أن الأب يعطيها حصة القابلة إن كان هو الذابح للعقيقة و تصدق به، لأنه يكره أن تأكل منها، و في قوله (عليه السلام) «تعطيها من شاءت» إشارة إلى أن صدقتها به لا يختص بالفقراء بل تتأدى السنة بصدقتها على الغني و الفقير، انتهى.
الثامن [العقيقة عن نفسه لو لم يعق الأب عنه] قد ذكروا أنه لو لم يعق الأب عنه عق عن نفسه بعد البلوغ، و تدل عليه الأخبار المتقدمة المصرحة بوجوبها و أنه مرتهن بها، فيبقى تحت عهدة الأمر حتى يحصل الامتثال، و قد تقدم في الموضع الأول في موثقة سماعة (7) أن الرجل
(1) النهاية لابن الأثير ج 3 ص 153 «طيف» و ص 114 «طبق».