بأن يعق عن الذكر ذكرا و عن الأنثى أنثى. أقول: أكثر الأخبار الواردة ظاهرة في مساواة الغلام للجارية في العقيقة. و منها ما رواه في الكافي (1) عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «العقيقة في الغلام و الجارية سواء». و عن سماعة (2) في الموثق قال: «سألته عن العقيقة فقال: في الذكر و الأنثى سواء». و عن أبي بصير (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «عقيقة الغلام و الجارية كبش». و عن عبد الله بن مسكان (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن العقيقة فقال: عقيقة الجارية و الغلام كبش كبش». و روى الحميري في كتاب قرب الاسناد (5) عن عبد الله بن الحسن عن علي ابن جعفر عن أخيه قال: «سألته عن العقيقة عن الغلام و الجارية سواء؟ قال:
كبش كبش». و عن محمد بن عبد الحميد (6) عن يونس بن يعقوب قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن العقيقة الجارية و الغلام فيها سواء؟ قال: نعم». و أما ما يدل على ما ذكروه من استحباب مساواة العقيقة للمولود فهو ما رواه في الفقيه (7) عن محمد بن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن العقيقة؟
فقال: شاة أو بقرة أو بدنة، ثم يسمى و يحلق رأس المولود يوم السابع و يتصدق
(1) الكافي ج 6 ص 26 ح 2، الوسائل ج 15 ص 147 ب 42 ح 1.