الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · صفحة 61 من 683

[صفحة 61]

بأن يعق عن الذكر ذكرا و عن الأنثى أنثى. أقول: أكثر الأخبار الواردة ظاهرة في مساواة الغلام للجارية في العقيقة. و منها ما رواه في الكافي (1) عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «العقيقة في الغلام و الجارية سواء». و عن سماعة (2) في الموثق قال: «سألته عن العقيقة فقال: في الذكر و الأنثى سواء». و عن أبي بصير (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «عقيقة الغلام و الجارية كبش». و عن عبد الله بن مسكان (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن العقيقة فقال: عقيقة الجارية و الغلام كبش كبش». و روى الحميري في كتاب قرب الاسناد (5) عن عبد الله بن الحسن عن علي ابن جعفر عن أخيه قال: «سألته عن العقيقة عن الغلام و الجارية سواء؟ قال:

كبش كبش». و عن محمد بن عبد الحميد (6) عن يونس بن يعقوب قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن العقيقة الجارية و الغلام فيها سواء؟ قال: نعم». و أما ما يدل على ما ذكروه من استحباب مساواة العقيقة للمولود فهو ما رواه في الفقيه (7) عن محمد بن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن العقيقة؟

فقال: شاة أو بقرة أو بدنة، ثم يسمى و يحلق رأس المولود يوم السابع و يتصدق

(1) الكافي ج 6 ص 26 ح 2، الوسائل ج 15 ص 147 ب 42 ح 1.
(2) الكافي ج 6 ص 26 ح 1، الوسائل ج 15 ص 147 ب 42 ح 2.
(3) الكافي ج 6 ص 26 ح 4، الوسائل ج 15 ص 147 ب 42 ح 3.
(4) الكافي ج 6 ص 26 ح 3، الوسائل ج 15 ص 147 ب 42 ح 4.
(5) قرب الاسناد ص 122، الوسائل ج 15 ص 148 ب 42 ح 5.
(6) قرب الاسناد ص 129، الوسائل ج 15 ص 148 ب 42 ح 6.
(7) الفقيه ج 3 ص 313 ح 6، الوسائل ج 15 ص 148 ح 7 و فيهما (محمد بن مارد).
التالي صفحة 61 من 683 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...