كتاب الخلع و المبارأة
[في معنى الخلع و المبارأة] قال في القاموس (1): الخلع- كالمنع-: النزع إلا أن في الخلع مهلة- إلى أن قال:- و بالضم طلاق المرأة ببذل منها أو من غيرها كالمخالعة و التخالع. و نحوه قال الجوهري في الصحاح. (2) و قال الفيومي في المصباح المنير (3): خلعت النعل و غيره خلعا نزعته، و خالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه و طلقها على الفدية، فخلعها هو خلعا و الاسم الخلع بالضم، و هو استعارة من خلع اللباس لأن كل واحد منهما خالع الآخر، فإذا فعلا ذلك فكأن كل واحد نزع لباسه عنه. و مقتضى كلامهم أنه يطلق لغة على المعنى الشرعي. قال في شرح النافع: و الظاهر أن هذا المعنى كان معروفا قبل ورود
(1) القاموس المحيط ج 3 ص 18.