الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · صفحة 57 من 683

[صفحة 57]

[فوائد] و كيف كان فتحقيق الكلام فيها يقع في مواضع:

الأول [اختلاف الأصحاب في وجوبها و استحبابها] اختلف الأصحاب في وجوبها و استحبابها، و المشهور الثاني و إلى الأول ذهب المرتضى و ابن الجنيد ادعى إليه في الانتصار إجماع الإمامية و يظهر من المحدث الكاشاني في الوافي الميل إليه حيث قال: باب العقيقة و وجوبها، ثم أورد جملة من الأخبار الظاهرة في ذلك. و منها ما رواه في الكافي و الفقيه (1) عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: «العقيقة واجبة إذا ولد للرجل فإن أحب أن يسميه من يومه فعل». و ما رواه في الكافي (2) عن علي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «العقيقة واجبة». و عن أبي خديجة (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل مولود مرتهن بالعقيقة». و ما رواه في الفقيه (4) مرسلا قال: و في رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل إنسان مرتهن بالفطرة، و كل مولود مرتهن بالعقيقة». قال في الوافي- بعد ذكر هذين الخبرين-: يعني أن زكاة الفطرة و العقيقة حقان واجبان في عنق الإنسان و المولود، و هما مقيدان بهما لا ينفكان عنهما إلا بالأداء». و ما رواه في الكافي (5) في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل مولود مرتهن بعقيقته».

(1) الكافي ج 6 ص 24 ح 1، الفقيه ج 3 ص 312 ح 4، التهذيب ج 7 ص 440 ح 23، الوسائل ج 15 ص 144 ح 5.
(2) الكافي ج 6 ص 25 ح 7، التهذيب ج 7 ص 441 ح 25، الوسائل ج 15 ص 144 ح 3.
(3) الكافي ج 6 ص 24 ح 2، التهذيب ج 7 ص 441 ح 26، الوسائل ج 15 ص 144 ح 6.
(4) الفقيه ج 3 ص 312 ح 2، الوسائل ج 15 ص 144 ح 2.
(5) الكافي ج 6 ص 25 ح 4، الوسائل ج 15 ص 144 ح 7.
التالي صفحة 57 من 683 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...