أو نفقة؟ قال: حبلى هي؟ قلت: لا، قال: لا». و عن سماعة (1) في الموثق قال: «قلت: المطلقة لها سكنى و نفقة؟ فقال:
حبلى هي؟ قلت: لا، قال: ليس لها سكنى و لا نفقة». و ما رواه في التهذيب (2) عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه سئل عن المطلقة ثلاثا إلها النفقة و السكنى؟ قال: أ حبلى هي؟ قلت: لا، قال: لا». و عن ابن سنان (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المطلقة ثلاثا على العدة إلها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم». و هذا الخبر حمله الشيخ على الاستحباب قال: و يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة حاملا. و ما رواه في الكافي (4) عن محمد بن قيس في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الحامل أجلها أن تضع حملها، و عليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها». و رواية عبد الله بن سنان (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يطلق امرأته و هي حبلى، قال: أجلها أن تضع حملها و عليه نفقتها حتى تضع». و رواية أبي الصباح الكناني (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا طلق الرجل المرأة و هي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها» الحديث. و صحيحة الحلبي أو حسنته (7) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الحبلى المطلقة ينفق عليها زوجها حتى تضع حملها» الحديث. و الرواية الاولى من هذه الروايات و نحوها صحيحة سعد بن أبي خلف قد
(1) الكافي ج 6 ص 104 ح 5، الوسائل ج 15 ص 232 ب 8 ح 3 و فيهما «المطلقة ثلاثا».