فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها و إن شاءوا أمسكوها، فإن أمسكوها ردوا عليه ماله». و عن محمد بن مسلم (1) في الموثق قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع و تزوج قبل أن يخلو أربعة أشهر و عشر؟ قال: إن كان زوجها الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما و اعتدت ما بقي من عدتها الاولى و عدة اخرى، و من لم يكن دخل بها فرق بينهما و اعتدت ما بقي من عدتها، و هو خاطب من الخطاب». و عن الحلبي (2) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال: في الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الأجلين». و عن زرارة (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين لأن عليها أن تحد أربعة أشهر و عشرا و ليس عليها في الطلاق أن تحد». و إطلاقها محمول على الحامل لما عرفت من أخبار المسألتين. و ما رواه في الكافي و التهذيب (4) عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع و تزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر و عشرا، فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما، ثم لم تحل له أبدا، و اعتدت بما بقي عليها من الأول، و استقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، و إن لم يكن دخل بها فرق بينهما، و اعتدت بما بقي عليها من الأول و هو خاطب من الخطاب».
(1) الكافي ج 6 ص 114 ح 7، الوسائل ج 15 ص 456 ب 31 ح 6 و فيهما اختلاف يسير.