و ما رواه في الكافي (1) عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) «في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ و لا تحمل مثلها و قد كان دخل بها، و المرأة التي قد يئست من الحيض و ارتفع حيضها و لا تلد مثلها، قال: ليس عليهما عدة و إن دخل بهما». و ما رواه في الفقيه (2) عن جميل أنه قال «في الرجل- الحديث إلى قوله- عدة».
فيكون الخبر صحيحا. و ما رواه في الكافي (3) في الصحيح أو الحسن عن حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الصبية التي لا تحيض مثلها و التي قد يئس من المحيض، قال:
ليس عليهما عدة و إن دخل بهما». و عن محمد بن مسلم (4) في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها». و ما رواه المشايخ الثلاثة (5)- رحمة الله عليهم- عن محمد بن مسلم قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في المرأة التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها، قال: قد بانت منه و لا عدة عليها». و ما رواه في التهذيب (6) في الصحيح عن حماد بن عثمان قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التي قد يئست من المحيض، و التي لا تحيض مثلها، قال: ليس عليهما عدة». و عن جميل بن دراج (7) عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) «في الرجل
(1) الكافي ج 6 ص 84 ح 1، الوسائل ج 15 ص 406 ب 2 ح 3.