من الحيضة الثالثة فقد بانت منه». و عن إسماعيل الجعفي (1) في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له: رجل طلق امرأته، قال: هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة». و عن زرارة (2) في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «المطلقة ترث و تورث حتى ترى الدم الثالث: فإذا رأته فقد انقطع». و عن زرارة (3) في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الأخير». و عن إسماعيل الجعفي (4) في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) «في الرجل يطلق امرأته، فقال: هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث». و ما رواه في التهذيب (5) عن زرارة قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إني سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه، و إنما القرء ما بين الحيضتين، و زعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): كذب، لعمري ما قال ذلك برأيه و لكنه أخذه عن علي (عليه السلام)، قال: قلت: و ما قال علي فيها؟ قال:
كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها و لا سبيل له عليها، و إنما القرء ما بين الحيضتين، و ليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة». و عن محمد بن مسلم (6) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها
(1) الكافي ج 6 ص 87 ح 4، الوسائل ج 15 ص 427 ب 15 ح 2.