درهم؟ قال: لا بأس، إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني، و كان يقول هذا فيقولون إنما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم، و لو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار، و كان يقول لهم: نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال». إلى غير ذلك من الأخبار الواردة كذلك. و التقريب فيها أنهم (عليهم السلام) قد حكموا بصحة بيع هذه الأشياء المذكورة بأضعاف ثمنها الواقعي توصلا إلى الخروج من الوقوع في الربا، و أصل البيع غير مقصود البتة، و لهذا أنكرته العامة العمياء، و إنما المقصود ما ذكرناه، و الشارع قد سوغه و جوزه كما نقله عنه نوابه (عليه السلام) و خلفاؤه (عليه السلام) و به يظهر أنه لا يشترط قصد جميع ما يترتب على ذلك العقد.
(و منها) الأخبار الدالة على صحة بيع الآبق
(1) مع ضميمة و إن كانت يسيرة و الثمار قبل ظهورها أو بلوغ حد الصلاح مع الضميمة (2) أيضا، فلو لم يوجد الآبق و لم تخرج الثمار أو خرجت و فسدت كان الثمن في مقابلة الضميمة، مع أن تلك الأثمان أضعاف ثمن هذه الضميمة واقعا و العقد أولا، و بالذات لم يتوجه إلى بيع الضميمة بهذا الثمن الزائد البتة، و هم (عليهم السلام) قد حكموا بصحة البيع فيها بهذا الثمن، و إن كان الغرض من ضمها إنما هو التوصل إلى صحة بيع تلك الأشياء.(و منها) الأخبار الدالة على أن العقد المقترن بالشرط الفاسد صحيح و إن بطل الشرط كما هو أحد القولين في المسألة، و جمهور الأصحاب و إن كانوا بناء على هذه القاعدة حكموا ببطلان العقد من أصله، لأن المقصود بالعقد هو المجموع و أصل العقد مجردا عن الشرط غير مقصود فيكون باطلا، لأن العقود تابعة للقصود
(1) الكافي ج 5 ص 209 ح 3، التهذيب ج 7 ص 69 ح 10، الوسائل ج 2 ص 262 ب 11 ح 1 و 2.