و عن أحمد (1) عن بعض أصحابنا عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمدا، فإذا مضى سبعة أيام فإن شئنا غيرنا و إن شئنا تركنا». و عن فلان بن حميد (2) «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) و شاوره في اسم ولده، فقال:
سمه بأسماء من العبودية، فقال: أي الأسماء هو؟ فقال: عبد الرحمن». و عن عاصم الكوزي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: من ولد له أربعة أولاد لم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني». و عن سليمان بن جعفر الجعفري (4) قال: «سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول:
لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء». و يستفاد من بعض الأخبار استحباب التسمية قبل الولادة و إلا فبعد الولادة حتى السقط، فروى في الكافي (5) عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه عن جده (عليهم السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): سموا أولادكم قبل أن يولدوا، فإن لم تدروا أذكر أم أنثى فسموهم بالأسماء التي تكون للذكر و الأنثى، فإن أسقاطكم إذا لقوكم في القيامة و لم تسموهم يقول السقط لأبيه ألا سميتني و قد سمى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) محسنا قبل أن يولد». و روى الحميري في كتاب قرب الاسناد (6) عن السندي بن محمد عن أبي البختري
(1) الكافي ج 6 ص 18 ح 4، التهذيب ج 7 ص 437 ح 10، الوسائل ج 15 ص 125 ب 24 ح 1.