الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · صفحة 327 من 683

[صفحة 327]

المقصد الثالث في جملة من الأحكام المتعلقة بالمقصد المتقدم

و فيه فصول:

[الفصل] الأول في المحلل:

[شرائطه] و يشترط فيه شروط، الأول: أن يكون الزوج بالغا، و في المراهق خلاف، و الذي قطع به الأكثر العدم، و قوى الشيخ في المبسوط و الخلاف وقوع التحليل بالمراهق، و هو من قارب الحلم، فإنه يحصل بوطئه التحليل. و يدل على المشهور صريحا ما رواه في الكافي (1) عن علي بن الفضل الواسطي قال: «كتبت إلى الرضا (عليه السلام): رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم، قال: لا، حتى يبلغ. فكتبت إليه: ما حد البلوغ؟

فقال: ما أوجب على المؤمنين الحدود». و ما روي في عدة أخبار عنه (صلى الله عليه و آله) «حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك». و هو ما فسره في النهاية (2) و غيرها من كتب اللغة كناية عن لذة الجماع، و قيل:

الانزال، و هو لا يتحقق إلا في البالغ لأن اللذة التامة إنما تحصل بإنزال المني و إن حصل قبله لذة ما، و يشير إليه التشبيه بالعسل المشتمل على كمال اللذة، و استدل للشيخ بظاهر قوله تعالى «حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» (3) الصادق ذلك الصغير و الكبير، و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني- (رحمه الله عليه)- في المسالك بالميل إلى ما ذهب إليه الشيخ مستندا إلى ظاهر الآية المذكورة، و استضعافا لسند الرواية المتقدمة، و حملا للحديث النبوي على ما يشمل المراهق لأن له لذة

(1) الكافي ج 6 ص 76 ح 6، الوسائل ج 15 ص 367 ب 8 ح 1.
(2) النهاية لابن الأثير ج 3 ص 237.
(3) سورة البقرة- آية 230.
التالي صفحة 327 من 683 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...