الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · صفحة 285 من 683

[صفحة 285]

و عن إسماعيل الجعفي (1) في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه». و رواه الكليني نحوه. و ما رواه في الكافي و التهذيب (2) عن الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «طلاق الحامل واحدة و عدتها أقرب الأجلين». و عن أبي بصير (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الحبلى تطلق تطليقة واحدة». و ما رواه في الكافي (4) بأسانيد عديدة فيها الصحيح عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه». و ما رواه الصدوق في الفقيه (5) عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله، و طريقه إلى زرارة صحيح في المشيخة. و ما رواه في التهذيب (6) عن سماعة في الموثق قال: «سألته عن طلاق الحبلى، فقال: واحدة، و أجلها أن تضع حملها». و ما رواه في الكافي و التهذيب (7) عن الحلبي في الصحيح قال: «طلاق الحبلى واحدة و أجلها أن تضع حملها و هي أقرب الأجلين».

(1) الكافي ج 6 ص 81 ح 5، التهذيب ج 8 ص 70 ح 153 و فيه «طلاق الحامل واحدة و لأجلها أن تضع حملها.»، الوسائل ج 15 ص 380 ب 20 ح 1.
(2) الكافي ج 6 ص 81 ح 2، التهذيب ج 8 ص 70 ح 151، الوسائل ج 15 ص 380 ب 20 ح 3.
(3) الكافي ج 6 ص 81 ح 1، التهذيب ج 8 ص 70 ح 152، الوسائل ج 15 ص 381 ب 20 ح 4.
(4) الكافي ج 6 ص 81 ح 5، التهذيب ج 8 ص 70 ح 152، الوسائل ج 15 ص 381 ب 20 ح 1.
(5) الفقيه ج 3 ص 329 ح 1.
(6) التهذيب ج 8 ص 71 ح 154، الوسائل ج 15 ص 381 ب 20 ح 5.
(7) الكافي ج 6 ص 82 ح 8، التهذيب ج 8 ص 71 ح 155، الوسائل ج 15 ص 419 ب 9 ح 6، و ما في المصادر «و هو أقرب.».
التالي صفحة 285 من 683 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...