و عن إسماعيل الجعفي (1) في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه». و رواه الكليني نحوه. و ما رواه في الكافي و التهذيب (2) عن الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «طلاق الحامل واحدة و عدتها أقرب الأجلين». و عن أبي بصير (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الحبلى تطلق تطليقة واحدة». و ما رواه في الكافي (4) بأسانيد عديدة فيها الصحيح عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه». و ما رواه الصدوق في الفقيه (5) عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله، و طريقه إلى زرارة صحيح في المشيخة. و ما رواه في التهذيب (6) عن سماعة في الموثق قال: «سألته عن طلاق الحبلى، فقال: واحدة، و أجلها أن تضع حملها». و ما رواه في الكافي و التهذيب (7) عن الحلبي في الصحيح قال: «طلاق الحبلى واحدة و أجلها أن تضع حملها و هي أقرب الأجلين».
(1) الكافي ج 6 ص 81 ح 5، التهذيب ج 8 ص 70 ح 153 و فيه «طلاق الحامل واحدة و لأجلها أن تضع حملها.»، الوسائل ج 15 ص 380 ب 20 ح 1.