الرابع [القصد] من الشروط المتقدمة القصد، و هو لا يختص بالطلاق بل يشترط القصد في صحة التصرفات اللفظية من الطلاق و غيره إجماعا كما نقله بعضهم، و تدل عليه من الأخبار الواردة في الطلاق
رواية زرارة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال: لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق».
و رواية هشام بن سالم (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق». و في رواية محمد بن مسلم (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) «أنه قال: لا يقع الطلاق بإكراه و لا إجبار و لا على سكر و لا على غضب». و قد تقدم في حديث يحيى بن عبد الله بن الحسن (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه و لا إضرار». و رواية عبد الواحد بن مختار الأنصاري (5) قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق». و رواية اليسع (6) قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في حديث: و لو أن رجلا طلق على سنة و على طهر من غير جماع و أشهد و لم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا».
(1) الكافي ج 6 ص 62 ح 1، الوسائل ج 15 ص 286 ب 11 ح 3.