الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · صفحة 116 من 683

[صفحة 116]

عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال: لا». و عن محمد بن مسلم (1) في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن المتوفى عنها زوجها إلها نفقة؟ قال: لا». و ما رواه في الكافي و الفقيه (2) عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها». قال في شرح النافع بعد ذكر هذه الرواية: و جمع من الأصحاب و صفوها بالصحة، و هو منظور فيه، فإن في طريقها محمد بن الفضيل و هو مشترك بين الثقة و الضعيف، و لعلهم اطلعوا على قرائن أفادت أنه ثقة، و نحوه قال في المسالك.

أقول: بل الظاهر أن وصفها بالصحة إنما وقع سهوا من المتقدم، فتبعه عليه من تأخر عنه لعدم المراجعة إلى السند، و أمثاله كثيرة كما لا يخفى على المتتبع.

و ما رواه في الكافي (3) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله». و ما رواه في الفقيه (4) عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: «نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع». و أكثر هذه الأخبار قد دل على أنه لا نفقة لها كما ذهب إليه ابن إدريس و من تأخر عنه. و الشيخ قد حملها على أنه لا نفقة لها يعني من مال الميت و إن كان لها النفقة

(1) التهذيب ج 8 ص 152 ح 126، الوسائل ج 15 ص 235 ح 6.
(2) الكافي ج 6 ص 115 ح 10، الفقيه ج 3 ص 330 ح 3، التهذيب ج 8 ص 152 ح 125، الوسائل ج 15 ص 236 ب 10 ح 1.
(3) الكافي ج 6 ص 120 ح 4، التهذيب ج 8 ص 151 ح 124، الوسائل ج 15 ص 235 ح 4.
(4) الفقيه ج 3 ص 330 ح 4، التهذيب ج 8 ص 152 ح 127، الوسائل ج 15 ص 236 ب 10 ح 2.
التالي صفحة 116 من 683 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...