الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
الجزء الخامس و العشرون
تأليف الشيخ يوسف بن احمد البحراني
[صفحة 3][تتمة كتاب النكاح] [تتمة الفصل الخامس] بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على خير خلقه محمد و آله الطاهرين.
المقصد الرابع في أحكام الأولاد:
و البحث فيه يقع بالنسبة إلى الأولاد و سنن الولادة و الحضانة، فهنا مقامات:
[المقام] الأول: ما يتعلق بالأولاد و بمن يلحقون، و هم إما أن يكونوا أولاد زوجة موطوءة بالعقد الدائم أو أولاد موطوءة بالملك، أو أولاد موطوءة بالشبهة، فهنا مسائل:
[المسألة] الأولى: في أولاد الموطوءة بالعقد الدائم، لا خلاف بين الأصحاب كما ادعاه جملة منهم في أن ولد الزوجة الدائمة يلحق بالزوج بشروط ثلاثة:
(أحدها) الدخول بالزوجة، و الدخول الموجب للحوق الولد يتحقق عندهم بغيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها في القبل و إن لم ينزل، و ألحقوا به الوطء في الدبر أيضا. قال في المسالك: و ذكر الشهيد في قواعده أن الوطء في الدبر على هذا الوجه يساوي القبل في هذا الحكم و غيره إلا في مواضع قليلة استثناها- ثم قال:- و ما وقفت على كلام أحد يخالف ذلك، انتهى. و أنت خبير بما فيه على إطلاقه من الإشكال، فإنه مع العلم بعدم الانزال