الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · صفحة 618 من 642

[صفحة 618]

الطبرسي في كتاب مجمع البيان (1) عن الباقر (عليه السلام)، و نسبه في الشرائع إلى الرواية. و في كتاب الفقه الرضوي (2): و أما النشوز- إلى أن قال- و الهجران هو أن يحول إليها ظهره في المضجع و الضرب بالسواك و شبهه ضربا رفيقا،.

انتهى. و قيل: أن يعتزل فراشها و يبيت على فراش آخر، إختاره الشيخ في المبسوط و ابن إدريس، و قيل: إنه كناية عن ترك الجماع. و أما الضرب فقد تقدم في كلام علي بن إبراهيم أنه يضربها ضربا غير مبرح، و به صرح غيره أيضا، و المراد من غير المبرح ما لا يدمي لحما، و لا يهشم عظما، و يكون كضرب الصبيان للتأديب بحيث يتألم منه المضروب، و لا يوجب ضررا في بدنه. و في تفسير مجمع البيان (3) عن الباقر (عليه السلام) «أنه الضرب بالسواك». و مثله ما عرفت من كلام الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي. قال في المسالك و نعم ما قال: و في بعض الأخبار أنه يضربها بالسواك، و لعل حكمته توهمها إرادة المداعبة، و إلا فهذا الفعل بعيد عن التأديب و الإصلاح، انتهى و هو جيد. و قيل: إن الضرب يكون بمنديل ملفوف، أو درة، و لا يكون بسياط و لا خشب،

(1) مجمع البيان ج 3 ص 44.
(2) فقه الرضا ص 245.
(3) مجمع البيان ج 3 ص 44.
التالي صفحة 618 من 642 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...