و عن يونس بن يعقوب (1) في الموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا و أرخى سترا و لمس و قبل ثم طلقها، أ يوجب عليه الصداق؟ قال: لا يوجب الصداق إلا الوقاع». و عن عبد الله بن سنان (2) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سأله أبي و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها و لم يصل إليها حتى طلقها، هل عليها عدة منه؟ فقال: إنما العدة من الماء، قيل له: و إن كان واقعها في الفرج و لم ينزل؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدة». و ما رواه الشيخ في التهذيب عن يونس بن يعقوب (3) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج». و عن محمد بن مسلم (4) في الموثق قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها». و عن حفص بن البختري (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل دخل بامرأته، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة». و عن يونس بن يعقوب (6) في الحسن أو الموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب و أرخى الستر و قبل و لمس من غير أن يكون وصل إليها بعد، ثم طلقها على تلك الحال، قال: ليس عليه إلا نصف المهر».
أقول: و هذه الأخبار هي أدلة القول المشهور.
و يدل على القول الآخر ما رواه في الكافي عن الحلبي (7) في الصحيح أو
(1) الكافي ج 6 ص 109 ح 5، الوسائل ج 15 ص 67 ب 55 ح 1.