الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · صفحة 501 من 642

[صفحة 501]

و عليه اليمين». قال: و لو كان الأمر على ما ذهب إليه بعض أصحابنا من أنه إذا دخل بها هدم الصداق لم يكن لقوله (عليه السلام) «عليها البينة و عليه اليمين» معنى، لأن الدخول قد أسقط الحق، فلا وجه لإقامة البينة و لا اليمين. و تارة على ما إذا لم يسم لها مهرا، و قد ساق إليها شيئا كما نبه عليه خبر الفضيل (1). و قد اعترضه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بالنسبة إلى الوجه الأول بعد أن نقل عنه الجمع بين الأخبار به فقال: و في هذا الحمل نظر، لأن الخصم يستند إلى تلك الأخبار، و هي صريحة في إسقاط الدخول، و لا يضره هذا الخبر لأنها أصح منه سندا مع أن في الخبر مع تسليم سنده إشكالا من حيث إن المهر إذا تعين في ذمة الزوج، فهو المدعي للايفاء، و هي المنكرة، فيكون البينة عليه لا عليها، نعم لو كان النزاع في التسمية و عدمها مع عدم الدخول أمكن توجيه ذلك، و سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى، انتهى. و أما التأويل الثاني فاعترضه فيه المحدث الكاشاني بأنه ليس في خبر الفضيل ما يدل على عدم التسمية، بل فيه ما يشير إلى التسمية، انتهى.

أقول: لا يخفى أن الخبر غير صريح و لا ظاهر في شيء من الأمرين، و مع تسليم ظهوره فيما ذكره فهو لا ينافي ارتكاب التأويل فيه بما ذكره الشيخ- رحمة الله عليه- إذ التأويل إنما هو على خلاف الظاهر. ثم إن المحدث المذكور قال: و يخطر بالبال أن يحمل مطلق هذه الأخبار على مقيدها- أعني يحمل سقوط مطلق الصداق على سقوط العاجل منه- فإنهم كانوا يومئذ يجعلون بعض الصداق عاجلا و بعضه آجلا، كما مر التنبيه عليه في

(1) الكافي ج 5 ص 385 ح 1، التهذيب ج 7 ص 359 ح 22، الوسائل ج 15 ص 17 ب 8 ح 13.
التالي صفحة 501 من 642 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...