أما يحب أن يكون من المتقين». و ما رواه في التهذيب (1) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أن متعة المطلقة فريضة». و ما رواه في الفقيه (2) قال: و في رواية البزنطي «أن متعة المطلقة فريضة». و ما رواه في الفقيه (3) عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «متعة النساء واجبة، دخل بها أو لم يدخل، و تمتع قبل أن تطلق». و ما رواه في الكافي (4) عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في قول الله عز و جل «وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» (5) قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره و على المقتر قدره، و كيف يمتعها و هي في عدتها ترجوه و يرجوها، و يحدث الله بينهما ما يشاء، و قال: إذا كان الرجل موسعا عليه يمتع امرأته بالعبد و الأمة، و المقتر يمتع بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم، و إن الحسن ابن علي (عليهما السلام) متع امرأة له بأمة، و لم يطلق امرأة إلا متعها». و ما رواه في الكافي و التهذيب (6) عن أبي بصير قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام):
أخبرني عن قول الله عز و جل «وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد؟ قال: خمار و شبهه».
(1) الكافي ج 6 ص 105 ح 2، التهذيب ج 8 ص 141 ح 89، الوسائل ج 15 ص 54 ح 2.