(عليه السلام)، أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين و ينكر الرجل، قال:
تحشوها القابلة بالخلوق و لا تعلم الرجل و يدخل عليها الرجل، فإن خرج و على ذكره الخلوق صدق، و كذبت، و إلا صدقت و كذب». و رواه الشيخ في التهذيب (1) عن عبد الملك بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له، أو سأله رجل عن رجل ادعت عليه امرأته» الحديث (2). و ما رواه في الكافي عن غياث بن إبراهيم (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه لا يجامعها، فأمرها أمير المؤمنين (عليه السلام) أن تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فإن خرج الماء أصفر صدقه، و إلا أمره بطلاقها». و رد المتأخرون الروايات المذكورة بضعف الاسناد، فلا يسوغ التعلق بها، و الأظهر بناء على إطراح هذا الاصطلاح المحدث العمل بها كما عمل بها المشايخ المتقدمون.
(1) ما عثرنا على هذه الرواية بهذا السند في التهذيب نعم روى في الفقيه عن محمد ابن على بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أبيه عن عبد الله الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله- (عليه السلام)- الى آخر الحديث.