العاشر: ما رواه في الكافي (1) عن أبي الصباح الكناني في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال: هذه لا تحبل و لا يقدر زوجها على مجامعتها، يردها على أهلها صاغرة و لا مهر لها، قلت: فإن كان دخل بها؟ قال إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها، و إن لم يعلم إلا بعد ما جامعها، فإن شاء بعد أمسك و إن شاء طلق».
الحادي عشر: ما رواه الشيخ (2) في الصحيح عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: ترد على وليها، و يكون لها المهر على وليها. فإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها».
الثاني عشر: ما رواه في التهذيب (3) عن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «ترد البرصاء و العمياء و العرجاء». و زاد في الفقيه: الجذماء.
الثالث عشر: ما رواه في التهذيب (4) عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) «في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء، قال: إن كان لم يدخل بها و لم يبين له فإن شاء طلق، و إن شاء أمسك، و لا صداق لها و إذا دخل بها فهي امرأته».
الرابع عشر: ما رواه في التهذيب (5) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: «سألت
(1) الكافي ج 5 ص 409 ح 18، التهذيب ج 7 ص 427 ح 15، الوسائل ج 14 ص 598 ح 1.