عليها، و لكن ننقل شطرا منها. و منها ما رواه الكليني و الشيخ (1) في الصحيح عن الفضيل بن يسار قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت:
إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال، فقال: نعم يا فضيل، قلت له: فما تقول في رجل عنده جاريته نفيسة و هي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها، إله أن يفتضها؟ قال: لا، ليس له إلا ما أحل له منها، و لو أحل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك، قلت: أ رأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فإن فعل، أ يكون زانيا؟ قال: لا، و لكن يكون خائنا، و يغرم لصاحبها عشر قيمتها». و زاد في الكافي «و إن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها» الحديث. و ما رواه في الكافي (2) في الصحيح عن ابن رئاب عن أبي بصير، و هو مشترك و الأظهر عندي عد حديثهما معا في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها، قال: هو له حلال، قلت: أ فيحل له ثمنها؟ قال:
لا، إنما يحل له ما أحلت له» الحديث. و في الصحيح عن ضريس بن عبد الملك (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يحل لأخيه من جاريته و هي تخرج في حوائجه؟ قال: هي له حلال».
(1) الكافي ج 5 ص 468 ح 1، التهذيب ج 7 ص 244 ح 16، الفقيه ج 3 ص 289 ح 21، الوسائل ج 14 ص 537 ح 1.