وقوعه منه مع عدم القول بالتشريك اقتضى ذلك اختصاصه به. و منها أيضا ما رواه في الكافي (1) عن أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد؟ قال: الطلاق إلى العبد». و في الموثق عن عبد الله بن سنان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة، فقال: الطلاق بيد الغلام فإن تزوجها بغير إذن مولاه فالطلاق بيد المولى». و عن علي بن يقطين (3) في الموثق عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة، فقال: الطلاق بيد الغلام، قال: و سألته عن رجل زوج أمته رجلا حرا؟ فقال: الطلاق بيد الحر». و يؤيده أيضا قوله (عليه السلام) (4) «الطلاق بيد من أخذ بالساق». و مما يدل على القول الثاني ما رواه الشيخ (5) في الصحيح عن بكير و بريد بن معاوية عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) «أنهما قالا في العبد المملوك: ليس له طلاق إلا بإذن مولاه». و ما رواه في الفقيه و التهذيب (6) عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) «قالا: المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلا بإذن سيده قلت: فإن كان السيد زوجه، بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد
(1) الكافي ج 6 ص 168 ح 3، الوسائل ج 15 ص 341 ب 43 ح 3.