الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · صفحة 224 من 642

[صفحة 224]

بقرينة الشرط، و هو قريب، بل الظاهر أنه أقرب من حملي الشيخ. و من أخبار المسألة موثقة سماعة (1) قال: «سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها، و أخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له، قال: ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة، فلا تملك ولده و يكونون أحرارا». و في هذا الخبر دلالة على ما دلت عليه رواية زرارة (2) المتقدمة من حرية الولد إن أقامت البينة على ما ادعت من الحرية، و تزوجها الرجل بناء على ذلك، و إلا فالولد رق، و هي مؤيدة للقول المشهور برقية الولد بناء على ظاهر الحال، و هي بالنسبة إلى فك الولد بالقيمة مطلقة، فيحمل إطلاقها في ذلك على ما تضمنته موثقة سماعة (3) المتقدمة، و كذا صحيحة محمد بن قيس من وجوب فك الأب له بالقيمة جمعا بين الأخبار. و منها موثقة محمد بن قيس (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى علي (عليه السلام) في امرأة أتت قوما فأخبرتهم أنها حرة، فتزوجها أحدهم و أصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها، فقال: ترد إليه و ولدها عبيد». و هذه الرواية أيضا صريحة في الرقية كما هو القول المشهور، و أما بالنسبة إلى فكه بالقيمة فهي مطلقة، فيجب تقييد إطلاقها بما في الصحيحة المتقدمة الدالة على أن المولى يأخذ قيمة الولد، و أخذ القيمة هو الأنسب بالرقية لا بالحرية

(1) الكافي ج 5 ص 405 ح 2، التهذيب ج 7 ص 349 ح 58، الوسائل ج 14 ص 578 ح 2.
(2) الكافي ج 5 ص 404 ح 3، التهذيب ج 7 ص 350 ح 59، الوسائل ج 14 ص 578 ح 3.
(3) التهذيب ج 7 ص 350 ح 60، الوسائل ج 14 ص 579 ح 5.
(4) التهذيب ج 7 ص 349 ح 56، الوسائل ج 14 ص 578 ح 4.
التالي صفحة 224 من 642 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...