الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · صفحة 178 من 642

[صفحة 178]

اشتراط أو لم يشترط».

الثاني: ما رواه في الكافي (1) أيضا في الموثق عن محمد بن مسلم قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة: إنهما يتوارثان ما لم يشترطا، و إنما الشرط بعد النكاح». و رواه الحسين بن سعيد في كتابه عن صفوان بن يحيى بن بكير عن محمد بن مسلم (2) قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:.» الحديث. و رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب عبد الله بن بكير، و حمله الشيخ على أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا الأجل، و أيده بما تقدم في رواية أبان بن تغلب (3) إن لم يشترط كان تزويج مقام.

الثالث: من الكتاب المذكور عن أبي عمير (4) في الصحيح أو الحسن عن عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث في المتعة قال: «فإن أحدث به حدث لم يكن لها ميراث».

الرابع: ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام): كم المهر؟ يعني في المتعة، فقال: ما تراضيا عليه- إلى أن قال:- و إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما». و رواه الحسين بن سعيد في كتابه عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام).» الحديث إلى آخره.

(1) الكافي ج 5 ص 465 ح 1، التهذيب ج 7 ص 265 ح 69، الوسائل ج 14 ص 486 ح 2.
(2) البحار ج 103 ص 315 ح 19، الوسائل ج 14 ص 486 ح 2.
(3) الكافي ج 5 ص 455 ح 3، التهذيب ج 7 ص 265 ح 70، الوسائل ج 14 ص 466 ح 1.
(4) الكافي ج 5 ص 466 ح 5، الوسائل ج 14 ص 486 ح 3.
(5) التهذيب ج 7 ص 264 ح 66 و فيه «و ان اشترطت»، الوسائل ج 14 ص 486 ح 5.
التالي صفحة 178 من 642 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...