الجواز على الكراهة في الإخوة الرضاعية.
(و منها) التزويج بالزانية قبل التوبة عند أكثر الأصحاب، و قيل بالتحريم، و قد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام في الإلحاق المذكور ذيل المقام الثاني من المطلب الثالث فيما يحرم بالمصاهرة.
(و منها) نكاح المرأة المتولدة من الزنا بالعقد أو الملك، و يتأكد في استيلادها، روى الكليني- (رحمه الله عليه)- عن عبد الله بن سنان (1) في الصحيح قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ولد الزنا ينكح؟ قال: نعم، و لا يطلب ولدها». و عن محمد بن مسلم (2) في الصحيح قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام): الخبيثة يتزوجها الرجل؟ قال: لا، و قال: إن كان له أمة وطأها و لا يتخذها أم ولده». و عن محمد بن مسلم (3) في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الخبيثة أتزوجها، قال: لا». و عن محمد بن مسلم (4) في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) «في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة و يتخذها لنفسه، فقال: إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس». و عن الحلبي (5) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا، عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا، و إن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي». و روى البرقي في المحاسن عن ثعلبة و عن عبد الله بن هلال (6) عن أبي عبد الله
(1) الكافي ج 5 ص 353 ح 3، الوسائل ج 14 ص 337 ح 1.