فوطأتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية، يحل لابني أن يتزوجها؟ قال:
نعم لا بأس به قبل الوطي و بعد الوطي واحد». و ما رواه في الكافي (1) عن العيص بن القاسم في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعده فولدت للآخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها؟ قال: نعم، قال: و سألته عن رجل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر، هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال: نعم». و ما رواه في الكافي و التهذيب (2) عن شعيب العقرقوفي قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولادا، أ يزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟
فقال: أعد علي، فأعدت عليه، فقال: لا بأس به». و عن الحسين بن خالد الصيرفي (3) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن هذه المسألة، فقال: كررها علي، قلت له: إنه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها، فولدت من غيري ولدا، و لي ولد من غيرها، فأزوج ولدي من غيرها ولدها؟ قال:
تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول: قبل أن يكون لك». و عن زيد بن الجهم الهلالي (4) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج
(1) الكافي ج 5 ص 399 ح 1، التهذيب ج 7 ص 451 ح 16، الوسائل ج 14 ص 363 ح 1.