الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · صفحة 641 من 643

[صفحة 641]

فيجتمع الشرطان المعتبران في التحريم المؤبد و هما التسع و نكاح الرجلين، بخلاف الست لتخلف الأول. و يحتمل عدم تحريمها مؤبدا مطلقا، لأن ظاهر النص كون مورده الحرة، فيتمسك في الأمة بأصالة بقاء الحل، و لأن شرط التحريم المؤبد وقوع التسع للعدة ينكحها بينها رجلان، و ذلك منتف في الأمة على كل حال لتوقف التسع على نكاح أربعة رجال، و هو مغاير لظاهر اعتبار الرجلين خاصة. و بالجملة فالحكم بالتحريم المؤبد بمثل هذه المناسبات مشكل، و وروده في كيفية مخصوصة لا يوجب تعديه إلى غيرها، لجواز أن يكون للهيئة الاجتماعية من كون الطلقتين متواليتين للعدة و ثالثة بعدها محرمة، و هكذا ثلاث مرات توجب حكما لا يحصل بدونها. انتهى. و ما أفاده في هذه الجملة جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه و إن خالفه في بعض المواضع و كذا غيره من البناء على أمثال هذه المناسبات في الأحكام، و الله العالم.

المطلب الخامس: في اللعان

، و لا خلاف في كونه موجبا للتحريم المؤبد نصا و إجماعا، و سيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله في باب اللعان و نقل الأخبار في ذلك، و كذا الحكم لو قذف الزوج امرأته الخرساء و الصماء بما يوجب اللعان بأن يرميها بالزنا مع دعوى المشاهدة و عدم البينة، و الحكم مقطوع به في كلامهم و ظاهرهم أنه موضع وفاق، و إنما الكلام في الوصفين المذكورين هل يشترط اجتماعهما أو يكفي أحدهما، عبر جملة منهم بالوصفين المذكورين كما ذكرناه و اكتفى الأكثر بأحد الأمرين. و أما الروايات الواردة في المقام فمنها ما رواه في الكافي (1) عن هشام بن سالم في الصحيح عن أبي بصير و هو مشترك عندهم، و حديثه معدود في الضعيف لحكمهم بضعف الضرير.

(1) الكافي ج 6 ص 166 ح 18، التهذيب ج 8 ص 193 ح 34، الوسائل ج 15 ص 603 ح 2.
التالي صفحة 641 من 643 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...