الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · صفحة 613 من 643

[صفحة 613]

نفقتها إرفاقا بها، فإذا تزوجت انتفى المقتض من الإرفاق. و مال المحقق الثاني في شرح الكتاب إلى وجوب الإنفاق عليها في الصورة المذكورة قال بعد الكلام في المسألة: فالذي يجب أن يقال: إن الرواية إن كانت معتبرة وجب العمل بظاهرها، و لا يسقط وجوب الإنفاق بالتزويج. انتهى.

أقول: لا يخفى أن الاستناد في هذا الحكم إلى الرواية المذكورة لا يخفى ما فيه من الاشكال لما هي عليه من غاية الإجمال، فإنه لم يصرح فيها ببلوغ التسع و لا عدمه. فلذا حملها الشيخ على ما بعد بلوغ التسع هذا، مع أن الحكم المذكور ظاهر تمام الظهور من حسنه حمران و رواية بريد فإنهما قد اتفقتا على الدلالة على أنها بالإفضاء فالواجب على زوجها الدية إن طلقها، أعم من أن تتزوج أم لا، و القيام بواجبها إن أمسكها، و بذلك يزول الاشكال و يؤول إلى الاضمحلال.

الرابعة [حكم ما] لو وطأ أجنبية قبل البلوغ بزنا أو نكاح شبهة فأفضاها، فهل تثبت فيها الأحكام المذكورة من التحريم المؤبد و الإنفاق إلى أن يموت أحدهما أم لا؟

استقرب العلامة في القواعد الأول عدا النفقة فإنه استشكل فيها، و علل وجه القرب في التحريم أن هذا الفعل حيث اقتضى التحريم المؤبد في الزوجة ففي الأجنبية أولى، لأنه أفحش فيناسبه زيادة العقوبة، و ذلك لأنه إذا كانت الزوجة التي قد ملك بالعقد الشرعي نكاحها فتحرم عليه أبدا بالإفضاء، فبطريق الأولى في الأجنبية التي هي يحرم عليه نكاحها. و أما النفقة فوجه الاشكال فيها ينشأ من أن المقتضي له في الزوجية العقوبة بارتكاب الوطي المحرم، و هي في الأجنبية أفحش، و لحصول الضرر بعدم رغبة الأزواج فيها، و من أن الظاهر أن النفقة تابعة للزوجية، و هي غير موجودة في محل الفرض فلا تكون واجبة، و قال المحقق الشيخ على في الشرح: و الذي يقتضيه النظر ثبوت التحريم المؤبد بإفضاء الأجنبية بزناء أو شبهة من باب مفهوم الموافقة، فإن وطئ الزوجة

التالي صفحة 613 من 643 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...