و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) «أنه قال.
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن تنكح الحرة على الأمة، و لا تنكح الأمة على الحرة» الحديث. و ما رواه في الفقيه مرسلا (2) قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): تزوج الأمة على الأمة، و لا تزوج الأمة على الحرة، و تزوج الحرة على الأمة، فإن تزوجت الحرة على الأمة، فللحرة الثلثان، و للأمة الثلث، ليلتان و ليلة». و ما رواه في التهذيب عن محمد بن الفضيل (3) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «لا يجوز نكاح الأمة على الحرة، و يجوز نكاح الحرة على الأمة» الحديث. و عن حذيقة بن منصور (4) «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) «عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها قال يفرق بينهما، قلت: عليه أدب؟ قال: نعم اثنى عشر سوطا و نصف ثمن حد الزاني و هو صاغر». و روى الصدوق في كتاب الخصال (5) بسنده عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: «سئل أبي (عليه السلام) عما حرم الله عز و جل من الفروج في القرآن، و ما حرم رسول الله (صلى الله عليه و آله) في سنته، فقال، الذي حرم الله عز و جل أربعة و ثلاثون وجها سبعة عشر في القرآن و سبعة عشر في السنة- إلى أن قال-: و أما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا- إلى أن قال- و تزويج الأمة على الحرة، و تزويج الأمة لمن يقدر على تزويج الحرة». و في الخبر دلالة على ما اخترناه في المسألة السابقة من تحريم تزويج الأمة مع فقد الشرطين المجوزين.
(1) الفقيه ج 3 ص 269 ح 63، الوسائل ج 14 ص 393 ح 6.