هذا العنوان، و يدل على جواز نكاح جارية الابنة لأن الابنة لا تنكح، ثم قال عقيبه، قال مؤلف هذا الكتاب و ساق الكلام إلى أن قال: و الذي أفتى به أن جارية الابنة لا يجوز للأب أن يدخل بها. و منها في باب علة تحصين الأمة الحر (1) فإنه أورد خبرا يدل على أن الأمة يحصل بها الإحصان، ثم قال بعده قال: محمد بن علي رضي الله عنه مصنف هذا الكتاب: جاء هذا الحديث هكذا فأوردته كما جاء في هذا الموضع لما فيه من ذكر العلة، و الذي أفتى به و اعتمد عليه ما حدثني به محمد بن الحسن ثم ساق جملة من الأخبار الدالة على أن الحر لا تحصنه المملوكة. و منها في باب العلة التي من أجلها صار وقت المغرب إذا ذهب الحمرة من المشرق (2) ثم أورد الخبر بذلك، ثم أردفه بأخبار دالة على التحديد بغروب الشمس و غيبوبة القرص، ثم قال: قال محمد بن على مؤلف الكتاب: إنما أوردت هذه الأخبار على أثر الخبر الذي في أول هذا الباب، لأن الخبر احتجت في هذا المكان لما فيه من ذكر العلة، و ليس هو الذي أقصده من الأخبار التي رؤيتها في هذا المعنى، و أوردت ما أقصده و أستعمله و أفتي به على أثره، ليعلم ما أقصده من ذلك. و منها في باب علة منع شرب الخمر في حال الاضطرار (3)، فإنه أورد خبرا يدل على أن المضطر لا يجوز له أن يشرب الخمر، و قال بعده: قال محمد بن علي بن الحسين مصنف هذا الكتاب: جاء هذا الحديث هكذا كما أوردته، و شرب الخمر في حال الاضطرار مباح الى آخر كلامه. و منها في باب العلة التي من أجلها جعلت أيام منى ثلاثة أيام (4) فإنه أورد
(1) العلل ص 511 ب 285 طبع النجف الأشرف، الوسائل ج 18 ص 352 ح 2.