الثاني: عن أبي الصباح الكناني (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى، قال: حرمت عليه الاولى حتى تموت الأخرى، قلت: أ رأيت إن باعها، قال: إن كان إنما يبيعها لحاجته و لا يخطر على باله من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا، و إن كان إنما يبيع ليرجع إلى الاولى فلا». و رواه الصدوق بإسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله.
الثالث: عن علي بن أبي حمزة (2) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل ملك أختين أ يطؤهما جميعا فقال: يطأ إحداهما، و إذا وطأ الثانية فقد حرمت عليه الاولى التي وطأها حتى تموت الثانية أو يفارقها، و ليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها، إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت».
الرابع: ما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) عن الحلبي (3) في الصحيح بروايتي الشيخين المتقدمين عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال. قلت له: الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة قال: إذا وطأ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى، و إن وطأ الأخيرة و هو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعا».
الخامس: ما رواه في التهذيب عن عبد الغفار الطائي (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
(1) الكافي ج 5 ص 431 ح 6، التهذيب ج 7 ص 290 ح 52، الوسائل ج 14 ص 373 ح 9.