الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · صفحة 496 من 643

[صفحة 496]

قرأت في كتاب علي (عليه السلام) أن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى من قبل أن يدخل بها لم تحل له، لأنه زان و يفرق بينهما و يعطيها نصف المهر». و ما رواه في الفقيه و التهذيب عن علي بن جعفر (1) في الصحيح عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحد و يحلق رأسه، و يفرق بينه و بين أهله و ينفى سنة». و عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس (2) في الموثق قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت؟ قال: يفرق بينهما و تحد الحد و لا صداق لها». و ما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله مراقدهم) عن السكوني (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الرجل:

يفرق بينهما و لا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها». و بمضمون هذه الأخبار أفتى الصدوق في كتاب المقنع فقال: و إذا تزوج الرجل المرأة فزني قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان، و يفرق بينهما و يعطيها نصف الصداق» و في حديث آخر «يجلد الحد و يحلق رأسه، و يفرق بينه و بين أهله و ينفى سنة، و إذا زنت المرأة قبل دخول الرجل بها فرق بينهما و لا صداق لها، لأن الحدث من قبلها».

(1) الفقيه ج 3 ص 262 ح 36، التهذيب ج 7 ص 489 ح 174، الوسائل ج 14 ص 616 ح 2.
(2) الفقيه ج 3 ص 263 ح 39، التهذيب ج 7 ص 490 ح 177، الوسائل ج 14 ص 601 ح 2.
(3) الكافي ج 5 ص 566 ح 45، التهذيب ج 10 ص 36 ح 126، الفقيه ج 3 ص 263 ح 38، الوسائل ج 14 ص 601 ح 3.
التالي صفحة 496 من 643 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...