فمنها قول الرضا (عليه السلام) في رواية محمد بن الفضيل (1) «تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه، و ليس معهن رجل». و في رواية أبي بصير (2) قال: «سألت الصادق (عليه السلام) عن شهادة النساء، فقال:
تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه». و في رواية إبراهيم الخارقي (3) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه و يشهدوا عليه». و في موثقة ابن بكير (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال تجوز شهادة النساء في العذرة و كل عيب لا يراه الرجال». و في صحيحة عبد الله بن سنان (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه». و في رواية داود بن سرحان (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أو لم يصح و في كل شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه». إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع، و بذلك يظهر لك قوة القول الثاني (7).
(1) الكافي ج 7 ص 391 ح 5، التهذيب ج 6 ص 264 ح 110، الوسائل ج 18 ص 259 ح 7.(منه- (قدس سره)-).