قبل النكاح، و لا عتق قبل ملك، و لا يمين للولد مع والده، و لا للمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها، و لا نذر في معصية، و لا يمين في قطيعة».
فمعنى قوله (1) «لا رضاع بعد فطام» أن الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع المناكح. و رواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم (2) و طريقه إليه صحيح، و ترك التفسير الذي في آخره. و عن الحلبي (3) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا رضاع بعد فطام». و عن الفضل بن عبد الملك (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم». و وصف السيد السند هذه الرواية- في شرح النافع- بالصحة مع أن في سندها عبد الله بن محمد، و هو بنان أخو أحمد بن محمد بن عيسى، و حاله في الرجال غير معلوم و هو سهو منه (قدس سره). و عن حماد بن عثمان (5) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) «يقول لا رضاع بعد فطام قلت: و ما الفطام؟ قال: الحولان اللذان قال الله عز و جل». و يدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد ما رواه في التهذيب و الفقيه في الموثق عن داود بن الحصين (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الرضاع بعد الحولين قبل أن
(1) أقول: هذا التفسير من صاحب الكافي كما صرحنا به في آخر البحث.(منه- (قدس سره)-).
(2) الفقيه ج 3 ص 227 ح 1، الوسائل ج 14 ص 290 ح 1.