و ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان (1) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها و لا خالها من الرضاعة». و ما رواه في الكافي و الفقيه عن أبي عبيدة الحذاء (2) في الصحيح قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرضاعة،. و قال: إن عليا (عليه السلام) ذكر لرسول الله (صلى الله عليه و آله) ابنة حمزة، فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله)»: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة، و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) و عمه حمزة (عليه السلام) قد رضعا من امرأة». و نحوها رواية أبان (3) عمن حدثه، و حسنة الحلبي (4) المرويتان في الكافي. و ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان (5) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سئل و أنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته، هل لها أن تبيعه؟ قال: فقال: لا، هو ابنها من الرضاعة، حرم عليها بيعه و أكل ثمنه، قال: ثم قال: أ ليس رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»؟. و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي و ابن سنان (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال: تعتقه». و ما رواه عن أبي بصير و أبي العباس و عبيد (7) كلهم جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام)
(1) الكافي ج 5 ص 445 ح 10، الوسائل ج 14 ص 300 ح 5.