و يستحب أيضا الدعاء بما رواه في الكافي عن عبد الرحمن بن أعين (1) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة فليقل: أقررت بالميثاق الذي أخذ الله، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان». و منها الوليمة:
فروي في الكافي عن الوشاء (2) «عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال:
سمعته يقول: إن النجاشي لما خطب لرسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أم حبيبة بنت أبي سفيان فزوجه، دعا بطعام و قال: إن من سنن المرسلين الإطعام عند التزويج. و عن هشام بن سالم (3) في الصحيح أو الحسن «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) حين تزوج ميمونة بنت الحارث أو لم عليها و أطعم الحيس».
أقول: الحيس كما ذكره أهل اللغة- بالمهملتين بينهما ياء مثناة من تحت- تمر يخلط بسمن و أقط فيعجن شديدا حتى يخرج نواه و ربما جعل فيه السويق.
و عن السكوني (4) «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) الوليمة أول يوم حق، و بيومين مكرمة، و ثلاثة أيام رياء و سمعة». و عن ابن فضال (5) رفعه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الوليمة يوم و يومان مكرمة و ثلاثة أيام رياء و سمعة». و روي في التهذيب عن موسى بن بكر (6) «عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: لا وليمة إلا في خمس في عرس، أو خرس، أو عذار، أو وكار أو ركاز». و العرس التزويج، و الخرس النفاس بالولد، و العذار الختان و الوكار الرجل يشترى الدار، و الركاز الرجل يقدم من مكة.
(1) الكافي ج 5 ص 501 ح 5. الوسائل ج 14 ص 81 ح 4.الوسائل ج 14 ص 65 ح 2.
(6) التهذيب ج 7 ص 409 ح 6. الوسائل ج 14 ص 65 ح 5.