الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · صفحة 211 من 643

[صفحة 211]

مع وجود الأب أو الجد، و اتصافهما بشرائط الولاية- على أقوال خمسة (1):

(أحدها) و هو المختار، استمرار الولاية عليها مطلقا، و نقله شيخنا الشهيد في شرح نكت الإرشاد عن الشيخ في أكثر كتبه، و الصدوق و ابن أبي عقيل، و نقله أيضا عن ظاهر القاضي و الصهرشتي.

أقول: و قواه السيد السند في شرح النافع، و إليه كان يذهب والدي (قدس سره) و هو ظاهر المحدث الكاشاني في الوافي، و به جزم شيخنا المحقق المدقق العلامة الشيخ أحمد بن محمد بن يوسف المقالي البحراني (نور الله مرقده). و (ثانيها) [استقلالها بالعقد دونهما مطلقا] و هو المشهور بين المتأخرين، استقلالها بالعقد دونهما مطلقا، و نقل عن الشيخ في التبيان و المرتضى و الشيخ المفيد في أحكام النساء و ابن الجنيد و سلار و ابن إدريس و هو مذهب المحقق و العلامة، و قواه شيخنا أبو الحسن الشيخ سليمان ابن عبد الله البحراني في بعض أجوبته عن مسائل سئل عنها، منها المسألة المذكورة. و (ثالثها) التشريك بينهما و بين الولي، و هو منقول عن أبي الصلاح و الشيخ المفيد في المقنعة، و اختاره المحدث الشيخ محمد بن الحر العاملي في الوسائل.

هذه هي الأقوال المشهورة بينهم كما ذكره شيخنا الشهيد في شرح نكت الإرشاد. و (رابعها) استمرار الولاية عليها في الدائم دون المنقطع، و هو مذهب الشيخ في كتابي الأخبار. و (خامسها) عكسه و هو ثبوت الولاية عليها في المنقطع دون الدائم، و هذا القول نقله المحقق في الشرائع، و حكى شيخنا الشهيد في شرح نكت الإرشاد أن المحقق سئل عن قائله فلم يجب، قال في المسالك- بعد نقل هذه الأقوال الخمسة-:

(1) و اعلم أن العامة أيضا مختلفون في هذه المسألة، و المشهور بينهم استقلالها دونهما، و هو المنقول عن الشافعي و مالك و أحمد، و أما أبو حنيفة فإنه حكم باستقلالهما كما نقله في التذكرة. (منه- (قدس سره)-).
التالي صفحة 211 من 643 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...