الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · صفحة 127 من 643

[صفحة 127]

قال في الوافي: كان المراد تأكل مما جاء و حصل عندها بالعشي كائنا ما كان و لا تسأل عما ذهب و غاب عنها و هذا قريب من معنى رواح الماشية و سراحها، كما قال الله عز و جل (1) «حِينَ تُرِيحُونَ وَ حِينَ تَسْرَحُونَ». و قال بعض مشايخنا المحدثين: لعله كناية عن قناعتها بما يأتي به زوجها، و عدم التفتيش عما أعطاه غيرها، و يمكن أن يكون المراد حقيقة، أي ترضى بلبن الأنعام بعد الرجوع من المرعى، و لا تسأل عما كان في ضرعها عند السرح. انتهى.

أقول: و الأقرب هو المعنى الأول من هذين المعنيين.

و عن أبي بصير (2) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا محمد أي شيء يقول الرجل منكم إذا دخلت عليه امرأته؟ قلت: جعلت فداك أ يستطيع الرجل أن يقول شيئا؟ فقال: ألا أعلمك ما تقول؟ قلت: بلى، قال: تقول: بكلمات الله استحللت فرجها و في أمانة الله أخذتها، اللهم إن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله بارا تقيا و اجعله مسلما سويا، و لا تجعل فيه شركا للشيطان، قلت: و بأي شيء يعرف ذلك (3) قال: أما تقرأ كتاب الله عز و جل، ثم ابتدأ هو (4)- وَ شٰارِكْهُمْ فِي الْأَمْوٰالِ وَ الْأَوْلٰادِ- ثم قال: إن الشيطان ليجيء حتى يقعد من المرأة كما يعقد الرجل منها، و يحدث كما يحدث، و ينكح كما ينكح، قلت بأي شيء يعرف ذلك؟ قال:

بحبنا و بغضنا، فمن أحبنا كان نطفة العبد، و من أبعضنا كان نطفة الشيطان». و عن أبي بصير (5) قال: «قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) يا أبا محمد إذا أتيت أهلك فأي

(1) سورة النحل- آية 6.
(2) الكافي ج 5 ص 502 ح 2، الوسائل ج 14 ص 96 ح 2.
(3) الظاهر أنه لا يخلو من غلط لان الظاهر أن السؤال انما هو عن الدليل على كون الولد يكون شرك شيطان فأجاب بالآية، و السؤال عن العلامة و ما تضمنه قوله في آخر الخبر بأنه يعرف بحبنا و بغضنا فهو معنى الصحيح الظاهر من الخبر بعده. (منه- (رحمه الله)-).
(4) سورة الإسراء- آية 64.
(5) الكافي ج 5 ص 503 ح 5، الوسائل ج 14 ص 97 ح 5.
التالي صفحة 127 من 643 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...