و ما رواه في التهذيب عن ابن سنان (1) و الظاهر أنه عبد الله في الصحيح قال: «للرجل عند موته ثلث ماله، و ان لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه». و عن علي بن يقطين في الصحيح (2) «قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث، و الثلث كثير». و ما رواه الصدوق عن محمد بن عمير عن معاوية بن عمار (3) في الصحيح «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة، و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) بمكة، و أنه حضره الموت، و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و المسلمون يصلون الى بيت المقدس، فأوصى البراء بن معرور إذا دفن أن يجعل وجهه تلقاء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) إلى القبلة، و أوصى بثلث ماله، فجرت به السنة». و ما رواه في الكافي عن أبى بصير (4) «عن أبى عبد الله (عليه السلام) في الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال: هو ماله يصنع به ما شاء الى أن يأتيه الموت، الى أن قال: فإن أوصى به ليس له إلا الثلث». و ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله تعالى مراقدهم) في الصحيح عن محمد بن قيس (5) «عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لئن أوصى بخمس مالي أحب الي من أن أوصى بالربع، و لئن أوصى بالربع أحب الى من أن أوصى بالثلث، و من أوصى بالثلث فلم يترك فقد بالغ». و زاد في الكافي و التهذيب
(1) التهذيب ج 9 ص 242 ح 939. الوسائل ج 13 ص 363 ح 7.الوسائل ج 13 ص 360 ح 1 و ص 358 ح 1.